للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال لعبده وهو أسن منه: أنت ابني لم يعتق. وإن كان صغيرًا ولا نسب عتق.

وإن قال: أنت حر بألف أو عليّ (١) بألف، أو وعليك ألف أو على أن تعطيني ألفًا، أو تقبل نفسك بألف لزمته، وعتق. وإن لم يقبل فلا. فإن قال: على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة.

وإن قال: مماليكي أو عبيدي أحرار، ولم ينو معينًا، تناول مكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وأشقاصه (٢) وعبد عبده التاجر. وإن قال: أحد عبيدي حرّ، ولم ينوه أو أنسيه، أو أول ولد أمتي، فولدت توأمين وجهل السابق: أقرع. فإن أخطأت رق القارع وعتق الآخر. وإن قال: إن كان هذا غرابًا فعبدي حرّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرّ، وجهل فلا عتق. وإن اشترى أحدهما عبد الآخر وهما متكاذبان عتق أحدهما بالقرعة.


(١) قوله: "وإن قال: أنت حر بألف أو عليَّ بألف. . . " إلخ، قال في "نظم المفردات":
من قال: عبدي أنت معتوق على ... ألفٍ فقل يعتق لو لم يقبلا
والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما
قال البهوتي شارح المفردات: أي إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل ولا شيء عليه لأنه أعتق بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف، وقوله: "لا بألف"، أي: لا إن قال له: أنت حرّ بألف فإنه لا يعتق قبل أن يقبل، فإن قبل عتق ولزمته الألف؛ لأن الباء للبدل (ص ٢٢٤)، وانظر: الغاية (٢/ ٤٢٧)، والتوضيح (٢/ ٩٣٣).
(٢) قوله: "وأشقاصه. . . "، الشقص: هو الطائفة من الشيء، والشقيص الشريك، وهو هنا النصيب المعلوم الذي لم يفرز. "المطلع" (ص ٢٧٨)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٦٥).

<<  <   >  >>