من قال: عبدي أنت معتوق على ... ألفٍ فقل يعتق لو لم يقبلا والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما قال البهوتي شارح المفردات: أي إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل ولا شيء عليه لأنه أعتق بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف، وقوله: "لا بألف"، أي: لا إن قال له: أنت حرّ بألف فإنه لا يعتق قبل أن يقبل، فإن قبل عتق ولزمته الألف؛ لأن الباء للبدل (ص ٢٢٤)، وانظر: الغاية (٢/ ٤٢٧)، والتوضيح (٢/ ٩٣٣). (٢) قوله: "وأشقاصه. . . "، الشقص: هو الطائفة من الشيء، والشقيص الشريك، وهو هنا النصيب المعلوم الذي لم يفرز. "المطلع" (ص ٢٧٨)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٦٥).