للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مَثّل بعبده عتق. ومن ملك ذا رحم محرم عتق وإن ملكه حملًا (١) حين ملكه. وإن ملك ولده أو ولد ولده من الزنا لم يعتق. ويعتق الجنين بعتق أمه، ولا عكس. فلو كان الجنين لغيره سرى (٢) مع يسره.

ومن أعتق بعض عبده عتق كله. ومن أعتق شركًا ضمن لشريكه قيمة حقّه يوم عتق، ومع عسره يعتق نصيبه. وإن ملك موسر بعض من يعتق عليه بإرث لم يسر ويضمن النقص المكاتب بقيمته مكاتبًا. وإن أعتق شريك له نصف وشريك له سدس تساويا في الضمان والولاء، فإن ادَّعى كل شريك أنَّ شريكه أعتق نصيبه، عتق العبد كله وحلف كل لنفي الضمان، فإن كان أحدهما معسرًا عتق نصيبه فقط، وإن كانا معسرين فلا عتق. فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق فقط. وإن قال: إذا أعتقتَ نصيبَك فنصيبي حر، فأعتق، سرى عليه، وإن كان موسرًا، فإن قال: نصيبي مع نصيبك حرّ عتق مجانًا.

وإن قال: أولُ ولدٍ تلدينه هو حرّ فولدت ميتًا ثم حيًّا لم يعتق. وإن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر فمات عن جماعة عتق آخرهم منذ ملك فملك كسبه. وإن قال: إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه، ثم كلمه لم يعتق. ومن حلف بطلاق أو عتاق على فعل شيء ثم طلق وباع ثم فعل ثم عادا فيمينه باقية. وإن فعله ناسيًا لزمه.


(١) قوله: حملًا، في الأصل المخطوط "حمل" وهو خطأ من الناسخ، وعبارة المحرر: "فإن ملّكه حملًا" (٢/ ٤).
(٢) قوله: "سرى مع يسره"، أي سرى عتقه مع غناه، قال في المطلع: سرى وأسرى لغتان معناه: سار ليلًا ثم استعير لتكميل الحرية في العبد المعتق بعضه، (ص ٣١٥).

<<  <   >  >>