(٢) قوله: "وللفارس على عربي ثلاثة. . . " إلخ، قال في نظم المفردات: لفرسين جوز الإِسهاما ... . . . . . . . . . . . . . . قال البهوتي: أي يسهم لفرسين مع رجل ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم، سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عرببتين، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحدة (ص ١٤٣)، والتنقيح وقال: والعربي، ويسمَّى العتيق، وغيره يسمَّى الهجين وهو ما أُمّه غير عربية، والمفرق عكسه كما في المطلع (ص ١٦١)، والغاية (١/ ٤٨١). والإنصاف (١٠/ ٢٥٤ - ٢٦٢)، وقال في الإِنصاف: وهو المذهب. (٣) قوله: "ويرضخ"، الرضخ العطية القليلة وهو دون السهم المقدر، انظر: المطلع (ص ٢١٦)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٢٤٢).