للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلَب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه غير مبرح وتممه (١) الآخر أو أسره وقتله الإِمام فغنيمة.

ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولًا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذَّر دفعها أو فتح صلحًا فقيمتها. فإن تعددت فمن بيت المال.

ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يُنَفّل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئًا فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (٢) ثلاثة وعلى غيره سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين.

ويرضخ (٣) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به السهم.


(١) قوله: "تممه الآخر"، أي: أجهز عليه.
(٢) قوله: "وللفارس على عربي ثلاثة. . . " إلخ، قال في نظم المفردات:
لفرسين جوز الإِسهاما ... . . . . . . . . . . . . . .
قال البهوتي: أي يسهم لفرسين مع رجل ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم، سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عرببتين، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحدة (ص ١٤٣)، والتنقيح وقال: والعربي، ويسمَّى العتيق، وغيره يسمَّى الهجين وهو ما أُمّه غير عربية، والمفرق عكسه كما في المطلع (ص ١٦١)، والغاية (١/ ٤٨١). والإنصاف (١٠/ ٢٥٤ - ٢٦٢)، وقال في الإِنصاف: وهو المذهب.
(٣) قوله: "ويرضخ"، الرضخ العطية القليلة وهو دون السهم المقدر، انظر: المطلع (ص ٢١٦)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>