للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن صار فارس راجلًا فراجل، وكذا عكسه. وإن بلغ، أو عتق، أو أسلم، أو لحق مدد، أو أسير قبل تقضي الحرب أسهم له، وإن مات خَلفَه وارثه. والجيش وسراياه شرك.

ولا حق لعاجز، ومُخذِّل، وكافر، وعبد بغير إذن سيده وإمام (١). ومباح دار الحرب ذو القيمة، وهدية الكافر غنيمة. ولا يؤكل طعام أُمر بحفظه (٢) إلَّا لضرورة، أو إذن، ويرد فاضله في الغنيمة، كما لو استعان بفرسها أو سلاحها أو ثوبها. ولا يركب أجير حفظها دابتها بلا شرط. ومن أعتق رقيقًا أو كان فيها من يعتق عليه عتق إن استوعبه حقه وإلَّا فكعتق الشِّقص. وإن أسقط أحد الغانمين حقه رُد على سائرهم. وإن أسقطه الكل ففي الغنيمة الداخل بلا إذن. ويحرّق رَحل غال (٣) معه مكلف حرّ، سوى سلاحه، ومصحفه، وحيوانه، وساتر عورته.

فصل (٤)

ويقسم الإِمام الأرض (٥) أو يوقفها على المسلمين. وإن صالحونا


(١) قوله: "ولا حق لعاجز. . . " إلى قوله: "وإمام"، انظر: الإِنصاف (١٠/ ٢١٨)؛ وقوله: وإمام، قال في المحرر: ولا لمن نهاه الإِمام أن يحضر (٢/ ١٧٧).
(٢) قوله: "ولا يؤكل طعام أمر بحفظه"، في الأصل: "ولا يؤكل طعام إلَّا لضرورة"، والتصويب من هامش المخطوط (صحيفة ١٤٠).
(٣) الغال: هو من كتم ما غنم أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لا ما حدث، وليس بغال من سوق من الغنيمة، أو ستر على غال. قاله في الغاية (١/ ٤٨٤)، والإِقناع (٢/ ٣١)، والتنقيح (ص ١٦١).
(٤) قوله: "فصل"، في المحرر: "باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار"، (٢/ ١٧٨)، وقد اختصره رحمه اللَّه كثيرًا وهو في المحرر أطول، وهو زد (٨٤).
(٥) قوله: "ويقسم الإِمام الأرض"، وهي ثلاث:
١ - أرض فتحت عنوة.
٢ - ما =

<<  <   >  >>