للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: (فَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ) (١) .

وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (٢) ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: (فَإنْ لَمْ يَكُونَا رجُلَيْنِ فرَجُل وامْرَأتَانِ) (٣) .

ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.

وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعاً، كان نسخاً. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخاً.


(١) (٣) سورة المجادلة.
(٢) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد (٣/١٣٣٧) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٢/٢٧٧) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٢/٢٣٤) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٤/١٤٤) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/٧٩٣) .
وراجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٨١٤) و"تيسير الوصول" (٣/١٨٤) .
(٣) (٢٨٢) سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>