للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النواهي]

[صيغة النهي]

[مدخل]

...

[باب النواهي]

مسألة ١ [صيغة النهي] :

للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه: "لا تفعل"؛ كالأمر سواء.

نص عليه الإمام رضي الله عنه في رواية عبد الله فقال: "ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها٢،


١ راجع هذه المسألة: في كتاب التمهيد في أصول الفقه الورقة "٤٧/ب"، والمسودة ص"٨٠".
٢ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما "٧/١٥".
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه "٢/١٠٢٩-١٠٣٠".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء "١/٤٧٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "٣/٤٢٤".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها "٦/٨٠-٨١".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "١/٦٢١".
وأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها، باب تحريم الجمع بين المحارم "١/٣٠٨".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/١٦٩-١٧٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>