وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (١/٩٢-٩٣) ، وقال فيه: "حديث حسن". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/١٤٦) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/١٣٢) . (١) راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٣/١٠٧) ، و"اللمع في أصول الفقه" ص (٤١) . (٢) هذا النقل غير محرر، فإن صاحب "تيسير التحرير" (٣/١١٦) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً. أما السرخسي فيقول في "أصوله" (١/٣٤١) : (وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .