للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الأمر للنبي أمر لأمته]

[مدخل]

...

مسألة: [الأمر للنبي أمر لأمته] : ١

إذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} ٢، و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} ٣، أو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلا قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه.

وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه، نحو:


١ راجع هذه المسألة في: المسودة "ص: ٣١، ٣٢"، وروضة الناظر "١٠٨-١١٠"، وشرح الكوكب المنير "ص: ١٦٧-١٦٩"، فإن مؤلفيها قد اعتمدوا على القاضي أبي يعلى كثيرًا.
٢ "١" سورة المزمل.
٣ "٦٤" سورة الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>