للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس]

[مدخل]

...

مسألة ١: يجوز تخصيص العموم بالقياس ٢

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:

فقال في رواية بكر بن محمد٣: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ


١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٢٠-١٢٢"، و"روضة الناظر" ص"١٣٠"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٠٩".
٢ ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.
راجع في هذا: "نهاية السول": "٢/٤٦٣"، و"حاشية البناني": "٢/٢٩".
وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.
٣ هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>