للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التقليد]

التقليد (١) : قبول القول بغير دليل (٢) .

واشتقاقه من القِلادة (٣) ؛ لأنها تكون في رقبة الإنسان، فاشتُقَّ التقليد منها؛ لأنه إذا قَبِل قولَه فيما سأله، فقد قلَّد رقبتَه ذلك (٤) .

وليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين، ولكن نفس الإجماع حجة لله تعالى كالآية والخبر، فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع، كان دليله على الحكم الإجماع.

وكذلك يُقبل قولُ الرسول، ولا يقال: تقليد؛ لأن قوله وفتواه حجةٌّ ودليلٌّ على الحكم، والنبى لا يُقلَّد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن يدل على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره، بل مجرد نطقه عنه.

ويفارق فتيا الفقيه؛ لأن قوله ليس بحجة ولا دليل على الحكم؛ لأنه يفتقر إلى دليل تعلق الحكم به.


(١) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (٣٠٤/ب) والتمهيد (٤/٣٩٥) ، والمسوَّدة ص (٤٦٢) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٢/٤٤٩) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثاني الورقة (١٩٨/ب) ، والمدخل لابن بدران ص (١٩٣) .
(٢) هناك تعريفات كثيرة، ذُكر بعضها في المراجع السابقة.
(٣) أي: المحيطة بعنق الدابة أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن محيطة بالعنق لا تسمى قلادة. أفاده الطوفى في المرجع السابق.
(٤) استعير المعنى الشرعي من المعنى اللغوي، كأن المقلد يُطوِّق المجتهد تبعات ما قلده فيه، من إثم في حالة غشه في دينه وكتمه عنه العلم الصحيح.
أفاده: الطوفي في المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>