ثم قال: إما أن يكون عالماً بحكمها أو غير عالم، فإن كان عالماً امتنع ترك البيان والتبليغ، وإن لم يكن عالماً به فلا نشك أن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن نبيه، وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه) . (١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (١٠/٣٠٥) ولفظه: (عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملَّها عليها في كتف، فقال، عمر أمرك بهذا؟! ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصَّيف؟. فأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ: "يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا" (سورة النساء ١٧٦) قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي) . ففي هذا أن السائل المباشر هو حفصة -رضي الله عنها-. وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/٢٢٧) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - بلفظ (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فقال: (يكفيك آية الصَّيف) . قال الهيثمى بعد ذلك: (رواه أبو يعلى، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس) .