للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى إلى ما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكَلاَلة، فلم يجبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يكفيك آية الصَّيف) (١) فوكله إلى البحث والنظر.

وذهب المخالف:

إلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر والبحث، فلا يكون ذلك موجباً لترك الحكم في نظير الحادثة.


= التي أمسك عنها، فكذلك في نظيرتها. علم أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.
ثم قال: إما أن يكون عالماً بحكمها أو غير عالم، فإن كان عالماً امتنع ترك البيان والتبليغ، وإن لم يكن عالماً به فلا نشك أن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن نبيه، وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه) .
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (١٠/٣٠٥) ولفظه: (عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملَّها عليها في كتف، فقال، عمر أمرك بهذا؟! ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصَّيف؟.
فأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ: "يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا" (سورة النساء ١٧٦) قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي) .
ففي هذا أن السائل المباشر هو حفصة -رضي الله عنها-.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/٢٢٧) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - بلفظ (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فقال: (يكفيك آية الصَّيف) .
قال الهيثمى بعد ذلك: (رواه أبو يعلى، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس) .

<<  <  ج: ص:  >  >>