للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تابع للوجوب، وأنه لا يجوز أن يكون واجبًا، ولا يجوز فعله؛ فإذا سقط الوجوب؛ وجب أن يسقط الجواز؛ لأنه تابع له.

والجواب: أنا لا نسلم أن الجواز للوجوب، بدليل أنه قد ينفرد الجواز عن الوجوب، فيكون الشيء جائزًا، ولا يكون واجبًا؛ فلو كان تابعًا له لم ينفرد عنه، فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه١، كان الباقي حقيقة؛ لأن الباقي ينفرد عن الخصوص، كذلك ههنا.

واحتج: بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان.

والجواب: أنه يبطل بالمستثنى منه؛ فإن الاسم حقيقة فيه.


١ في الأصل: "بعض".

<<  <  ج: ص:  >  >>