للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت]

والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم.

ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره.

[دليله: إذا لم يضق وقته.]

ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياساً على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك.

ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد، والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالِم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب] .

واحتج المخالف (١) :

بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياساً على العامي.

والجواب: أن العامى عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما (٢) ، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (٣) .

واحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي.

والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، ولم يجز له مخالفتهم (٤) ،فجرى ذلك مجرى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لا


(١) هو ابن سريج، كما سبق بيانه.
(٢) في الأصل: (عليها) .
(٣) في الأصل: (استعملها) .
(٤) في الأصل: (مخالفته) .

<<  <  ج: ص:  >  >>