للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

[الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

يجوز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان غائباً عنه، أو كان حاضراً (١) معه.

وحُكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته (٢) .

وحَكَى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (٣) .

[دليلنا على جوازه في الجملة:]

قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى الأَبْصَارِ) (٤) ، ولم يفصل بين أنه يكون حاضراً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غائباً، في حياته أو بعد وفاته، بإذنه وبغير إذنه.

وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرق.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول


(١) راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) . والتمهيد (٣/٤٤٢٢-٤٢٣) وروضة الناظر (٢/٤٠٧) ، والمسودة ص (٥١١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٨١) .
(٢) وبه قال ابن حامد -شيخ المؤلف- وبعض الشافعية.
انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) والمنخول ص (٤٦٨) والمستصفى (٢/٣٥٤) والمسوَّدة ص (٥١١) .
(٣) انظر: تيسير التحرير (٤/١٩٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٧٤) وللحنفية تفصيل في المسألة.
انظر: المصدرين السابقين.
(٤) آية (٢) من سورة الحشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>