للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال بهذا (١) .

ومنهم من منع من ذلك (٢) .

وهو قول المتكلمين من المعتزلة (٣) ، والأشعرية (٤) .

[دليلنا:]

قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أولِى الْأبْصَارِ) (٥) . فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.


= ينزل عليه شىء، اجتهد، وعمل باجتهاده.
انظر أصول السرخسي (٢/٩١) وتيسير التحرير (٤/١٨٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٦٦) .
وهو قول الإِمام الشافعي وأكثر أصحابه.
انظر: التبصرة ص (٥٢١) وشرح اللُّمع (٢/١٠٩١) والبرهان (٢/١٣٥٦) والمستصفى (٢/٣٥٥) والمنخول ص (٤٦٨) والمحصول (٦/٩) والإحكام للآمدي (٤/١٤٣) .
(١) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.
انظر التبصرة ص (٥٢١) والإبهاج (٣/٢٦٣) .
(٢) انظر: المرجعين السابقين.
(٣) انظر: المعتمد (٢/٧٦١) .
(٤) انظر: المسوَّدة ص (٥٠٧) .
وهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسبه ابن السبكى إلى المحققين.
والثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.
انظر: الإبهاج، الموضع السابق.
(٥) آية (٢) من سورة الحشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>