انظر أصول السرخسي (٢/٩١) وتيسير التحرير (٤/١٨٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٦٦) .وهو قول الإِمام الشافعي وأكثر أصحابه.انظر: التبصرة ص (٥٢١) وشرح اللُّمع (٢/١٠٩١) والبرهان (٢/١٣٥٦) والمستصفى (٢/٣٥٥) والمنخول ص (٤٦٨) والمحصول (٦/٩) والإحكام للآمدي (٤/١٤٣) .(١) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.انظر التبصرة ص (٥٢١) والإبهاج (٣/٢٦٣) .(٢) انظر: المرجعين السابقين.(٣) انظر: المعتمد (٢/٧٦١) .(٤) انظر: المسوَّدة ص (٥٠٧) .وهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسبه ابن السبكى إلى المحققين.والثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.انظر: الإبهاج، الموضع السابق.(٥) آية (٢) من سورة الحشر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute