للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليلنا]

أن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر.

ولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ [٤٢/ب] لأن دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام.

ولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين أو قصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>