للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة]

[مدخل]

...

مسألة ١: أقل الجمع المطلق ثلاثة:

وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

قال الخرقي فيمن قالت له زوجته: "اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم٢.


١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص١٤٩، و"روضة الناظر" وشرحها، "نزهة الخاطر العاطر" ٢/١٣٧-١٤٠.
٢ كلام الخرقي هذا موجود بنصه في "مختصره"، في كتاب الخلع ص"١٥١".

<<  <  ج: ص:  >  >>