للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليلنا]

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} ١ وتقدير الآية: فأفطر، فأوجب العدة بالفطر، وعندهم: ما وجبت بالفطر، وإنما وجبت بمعنىً آخر، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر.

ولأن العبادة إذا كانت مأمورًا بها في وقت محصور، فإذا لم يجب فعلها فيه، لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها، كالصلاة في حق الحائض، لما لم تجب في وقت، لم تجب حتى يعود وقت مثلها، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت مثله٢، ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير، فهو كما لو أفطر بغير عذر.

وأيضًا: فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر، يسمى قضاء، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سُمِّيَ بذلك.

[فإن قيل: إنما سمي بذلك] ٣ مجازًا.


١ "١٨٥" سورة البقرة.
٢ في الأصل: "مثلها".
٣ ما بين القوسين ليس في الأصل، وإنما صححه ابن حمدان بخط يده، كما ذكر الناسخ ذلك في الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>