للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا وقاله صار نصاً، فإذا صار الاجتهاد نصاً ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد.

والجواب: أنه يصير نصاً بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.

[مسألة]

يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بصواب (١) .

وهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع.

وهو اختيار الجرجاني (٢) .

وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة (٣) .

وهو اختيار أبي سفيان السرخسي (٤) .

[دليلنا:]

أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو يتعين فيما يقوله إذا خطرَ بباله من غير اجتهاد.

فإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلامُ عليه ودليلُنا على جوازه.

وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه مخيَّر


(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٧٣) والمسودة ص (٥١٠) وشرح الكوكب المنير (٤/٥١٩) .
(٢) وبقوله قال جمهور المحدثين.
انظر: المسوَّدة ص (٥١٠) .
(٣) انظر: المعتمد (٢/٨٩٠) .
(٤) انظر: المسوَّدة ص (٥١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>