(٢) أخرج ذلك بسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص (٣٦) ولفظه: (عن داود بن كرودس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب -بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم- على أن لا يصبغوا صبيانهم [أى لا ينصرونهم] ولا يكرهون على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً: من كل عشرين درهماً درهم قال: فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم) . ثم ذكر الصلح بسند آخر، وفيه: (فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصَّروا أولادهم) . (٣) إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضع الخراج على أرض السواد، ولم يقسمها كالغنائم. انظر في ذلك: الأموال لأبي عبيد ص (٧٤) والمصنف لعبد الرزاق (٦/١٠٠) و (١٠/٣٣٣) .