للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا قال الصحابي: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، بكذا، ونهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن كذا، أو قال: فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كذا، أو أباح، أو حرم، فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي.

وقد احتج أحمد رحمه الله على فرض زكاة الفطر: بقول ابن عمر: فرض رسول الله (١) [صلى الله عليه وسلم] .

وحكى عن القاضي أبي الحسن الجزري (٢) أنه قال: مذهب داود: أن لا يثبت بذلك، ولا يحكم به.


(١) حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (٢/١٥٣) ، ولفظه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر (٢/٦٧٧) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (٣/٥٢) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (١/٣٧٣) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب كم فرض؟ (٥/٣٦) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١/٥٨٤) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الفطر (١/٢٤٦) من "بدائع المنن".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الفطر (١/٣٢٩) .
(٢) هو عبد العزيز أحمد بن الحسن أبو الحسن الجزري. كان ظاهرياً على مذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>