(٢) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (٤/٤١) ، وأشار إليها ابن قدامة في المغني (١/١٢) حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الإمام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء والحمص. (٣) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (٢/٩١) عن الإِمام أحمد، ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الاسلام، فأسلم، فزنا، قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: نعم، قال: قد أحصَنتْه، عليه الرجم) . (٤) كذا ذكره السمرقندى في كتابه الميزان ص (٥٨٥) إلا أنه عقَّب عليه بقوله: (كذا قال بعضهم) . ثم علق على المسألة بقوله: (ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين =