للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع]

[مدخل]

...

فصل: فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ما تقدم

ولأن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتقد في عموم القرآن والسنة أدنى الجمع، والوقف في الباقي، بل حملوا اللفظ على عمومه؛ فدل على أنه ليس بموضوع الكلام، إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم. ولاحتج به بعضهم على بعض.

ولأن للخصوص لفظًا هو أخص به من لفظ العموم، ولو كان المراد الخصوص١؛ لعبر عنه باللفظ المختص به.

ولأنه يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص.

ولأنه لو جاز أن يحمل على أقل الجمع لأنه اليقين؛ لجاز أن يحل على الواحد؛ لأنه هو اليقين؛ لأن لفظ الجمع قد يرد والمراد به الواحد


١ في الأصل: "بالخصوص".

<<  <  ج: ص:  >  >>