وهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (٢/٣١٦) . ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك. (١) انظر رأيهما في المعتمد (٢/٧٥٣) والتمهيد لأبي الخطاب (٣/٤٢٨) . ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها) . (٢) انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (٤٣٦) ، والإِحكام للآمدي (٤/٤٨) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإِسفراييني وأكثر الشافعية. (٣) الآية (٤٥) من سورة العنكبوت. (٤) في الأصل: (ما ينهى) بدون إعجام.