٢ الرد وإمساك الغلة واضح في العبد وفي الأمة في غير النكاح. أما في النكاح فلا يخلو الأمر من حالين: أولاهما: أن تكون الأمة ثيبًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فله ردها، وليس معها شيء وفي رواية أخرى لا يجوز الرد. وذهب بعض العلماء: إلى جواز ردها، ومعها أرش، واختلفوا في تقدير الأرش. فعن أحمد: لها مهر المثل، ذكره ابن أبي موسى عنه. ثانيهما: أن تكون الأمة بكرًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فهناك عن أحمد روايتان: الأولى: أنه لا يجوز له الرد، وله أخذ أرش العيب، وهو الصحيح عند الإمام أحمد كما قال ابن أبي موسى. الثانية: يجوز له ردها، ومعها شيء، وهو: ما نقص من قيمتها بسبب الوطء. انتهى ملخصًا من "المغني" لابن قدامة "٤/١٣١-١٣٣". ٣ هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدًا، فاستعمله، ثم وجد به عيبًا "١/٢٥٤"، بمثل لفظ المؤلف. وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله؛ لم يجد به عيبًا؛ "٣/٥٧٢-٥٧٣"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح"، ولفظه: "قضى أن الخراج بالضمان".