وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان "٢/٧٥٤"، بمثل لفظ المؤلف، وبلفظ: "قضى أن خراج العهد بضمانه" الذي سيذكره المؤلف بعد قليل. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": "٦/٤٩، ٢٠٨، ٢٣٧". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان": "١/١٦٤". وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع باب بيع المصراة "٤/٢١-٢٢". وأخرجه ابن حبان، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه: "موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان"، في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ص"٢٧٥". وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه: "تلخيص الحبير": "٣/٢٢"، وذكر: أن ابن القطان صححه، كما نقل عن ابن حزم قوله: "لا يصح". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي "٣/٥٠٣"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٤٥٦"، و"كشف الخفاء": "١/٤٥١-٤٥٢"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول": "١/٧٥-٧٦". ١ "التصرية" في اللغة مأخوذة من "الصري"، وهو الحبس، ومنه المصراة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها. انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري "٢/٢٩٣"، و"المصباح المنير": "١/٥١٨-٥١٩".