للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مخصوص بلبن المصراة١، فإنه إذا ردها رد قيمة


= وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان "٧/٢٢٣"، بمثل لفظ الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان "٢/٧٥٤"، بمثل لفظ المؤلف، وبلفظ: "قضى أن خراج العهد بضمانه" الذي سيذكره المؤلف بعد قليل.
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": "٦/٤٩، ٢٠٨، ٢٣٧".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان": "١/١٦٤".
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع باب بيع المصراة "٤/٢١-٢٢".
وأخرجه ابن حبان، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه: "موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان"، في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ص"٢٧٥".
وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه: "تلخيص الحبير": "٣/٢٢"، وذكر: أن ابن القطان صححه، كما نقل عن ابن حزم قوله: "لا يصح".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي "٣/٥٠٣"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٤٥٦"، و"كشف الخفاء": "١/٤٥١-٤٥٢"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول": "١/٧٥-٧٦".
١ "التصرية" في اللغة مأخوذة من "الصري"، وهو الحبس، ومنه المصراة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها.
انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري "٢/٢٩٣"، و"المصباح المنير": "١/٥١٨-٥١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>