للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على غيره.

فبان أن الأصل لا يسقط، ووجود [علة] النص فيهما يدل على تأكيد شبهه به في الحكم وضده (١) .

واحتج: بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع.

والجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول.

وقد بينَّا أن جريانهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين الأصل والفرع في الكسر.

واحتج: بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية، يدل عليه الممانعة وعدم التأثير.

والجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية، فالعلة لم تجر في شىء من المعلول، فإذا أمكن جرت في شىء مثله. ثم يلزم عليه الكسر، فإنه يفسد إذا لم يمكن التسوية، ولا يفسد إذا أمكن.

[مسألة]

لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه (٢) .


(١) يعني: أن الاستواء بين الأصل والفرع في العلة يدل على تشابههما في ذلك الحكم، كما يدل على تشابههما في ضد الحكم، وعليه فلا نقض.
ويلاحظ: أن أبا الخطاب -تلميذ المؤلف- يخالف شيخه في هذه المسألة، ولذلك أجاب عن أدلة شيخه بما يبطلها.
فانظر: التمهيد (٤/١٥١) .
(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٥٨) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>