للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (١) .

[دليلنا:]

أن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وهذا مما يعم فرضه، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت: (إذ التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا) ، فصاروا إلى ما روت.

وكذلك ميراث الجدة، مما يعم فرضه، أثبتوه بخبر الواحد؛ لأن الجدة جاءت أبا بكر، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً. فروى له المغيرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعمها السدس) وتابعه محمد بن مسلمة، فعمل


= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (٢/٣٥) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكب (٣/٤) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (١/٢٧٩) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب في رفع اليدين في الركوع والسجود (١/٢٢٩) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه (١/٢٨٧-٢٨٨) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح ورفع اليدين عند التكبير (١/٧٠-٧١) .
وأخرجه عنه الطحاوي في "كتابه" شرح معاني الآثار، في كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه (١/٢٢٢) .
(١) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/١١٢) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>