للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة]

[مدخل]

...

فصل: ١ لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه؛ فإنه يكون عمومًا في الأفعال في العين المحرمة

إلا ما خصه الدليل، نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ٢، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ٣.

وحكي عن البصري المعروف بالجعل٤: أن هذا اللفظ يكون مجازًا، ولا يدل على تحريم الأفعال.


١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص"٩٤".
٢ "٣" سورة المائدة.
٣ "٢٣" سورة النساء.
وقد ذكر المؤلف ص"١٤٥" أن هاتين الآيتين من قبيل المجمل مع أنه رأى هنا: أنهما من قبيل العام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
٤ هو: الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، معتزلي المعتقد. مات سنة ٣٦٩هـ، وله من العمر ثمانون سنة.
له ترجمة في "تاريخ بغداد": "٨/٧٣"، و "شذرات الذهب": "٣/٦٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>