وأصل مادة (صَحِب) تدل -كما يقول ابن فارس في معجمه (٣/٣٣٥) -: (على مقارنة شىء ومقاربته، من ذلك الصاحب) . وفي المصباح المنير (١/٥٠٩) : (وكل شىء لازم شيئاً فقد استصحبه ... ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة) . أما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف متقاربة المعنى، منها: تعريف البخاري كما في كتابه كشف الأسرار الموضع السابق: (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول) . راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٢٥١) والمسوَّدة ص (٤٨٨) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٩) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٧٢/أ) ، وشرح الكوكب المنير (٤/٤٠٣) . (٢) ذكر المؤلف هنا وفي الجزء الأول ص (٧٢) أن الاستصحاب على ضربين. ولكن هناك أقساماً أخرى ذكرها بعض علماء الأصول في هذا المقام، ومنهم الزركشي، فقد نقل عنه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٣٨) أن الاستصحاب له صور خمس، اثنتان ذكرهما المؤلف. أما الثالثة فهى: ما دلّ العقل والشرع على ثبوته ودوامه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية. وأما الرابعة فهى: استصحاب الحكم العقلى عند المعتزلة، فالعقل عندهم يحكم في =