والمؤلف هنا يعلل بكلام الشافعي هذا للقول بكونه حجة وليس بإجماع، فتدبر. وقد نقل الرازي في المحصول في الموضع السابق عن الشافعي: أنه ليس بإجماع ولا حجة. وهو ما فعله الآمدي في الإحكام. (١) وبه قال الرازي في المحصول، والغزالي في المستصفى (١/١٩١) . (٢) بعدم الحجية قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٥٣٩) . (٣) لعل المؤلف يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني، فإن الشيرازي في التبصرة ص (٣٩٢) نسب إليه عدم القول بالحجية، حيث قال: (وقال القاضي أبو بكر الأشعري ليس بحجة أصلاً) . (٤) هكذا نقل المؤلف عن داود بصيغة التضعيف. ولكن الشيرازي في التبصرة ص (٣٩٢) جزم بنسبة ذلك إليه. وقد ارتآه ابن حزم في كتابه الإحكام (٤/٥٣١، ٥٤٣) .