للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً (١) مجموعاً فهو من مال المبتاع (٢) ، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعاً بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (٣) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً: فذهب الصيرفي (٤) إلى أنه لا يضاف إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.

[دليلنا:]

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.

يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في "المسودة" ص (٢٩٥) بالباء الموحدة وفي "صحيح البخاري" (حياً) بالمثناة التحتية كما أثبتناه.
(٢) حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكره البخاري معلقاً بصيغة: (قال) ولم يذكر قوله: (مضت السنة) ، وذلك في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض.
(٣) تعقب الشيخ ابنُ تيمية المؤلفَ في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (٢٩٥) : (قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعاً) .
(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، وقد سبقت ترجمته ص (١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>