للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولهم: يحتمل أن يسكتوا لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب: لا يصح؛ لأنه لم يكن في الصحابة -رضوان الله عنهم- من يعتقد ذلك، ونحن نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ لأنهم لو اعتقدوا ذلك لوجب أن يظهر منهم خلافه، كما نشاهد ذلك في زماننا، وسمعناه من حال من تقدمنا من الاختلاف والمناظرة.

وقولهم: يحتمل أن يكون للهيبة: لا يصح؛ لأن الهيبة لا تمنع من إظهاره لغيره، كما أظهره عبد الله بن عباس.

فصل (١)

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون القول فتياً أو حكماً.

وقال بعض الشافعية، وهو ابن أبي هريرة (٢) : إن كان حكماً، لم يكن إجماعاً، ولم يحتج به؛ لأنا نحضر مجالس الحكام، وهم يحكمون بخلاف ما نعتقده، فلا ننكر عليهم، فإذا كان فتيا، أفتى كل واحد منا بما يعتقده (٣) .

[دليلنا:]

أن الحاكم يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيما يريد أن يحكم به، فيكون الحكم المسكوت عنه أولى بالإجماع.


(١) هذا الفصل تابع للمسألة التي قبله، فلو جمع المؤلف بينهما لكان أفضل، وهو ما فعله كثير من الأصوليين؛ لأنه قول بالتفصيل في المسألة.
(٢) هو: الحسن بن الحسين، أبو علي، ابن أبي هريرة الشافعي. الفقيه القاضي. تفقه علي ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. مات سنة (٣٤٥هـ) .
له ترجمة في: تاريخ بغداد (٧/٢٩٨) ، وشذرات الذهب (٢/٣٧٠) وطبقات الشافعية (٣/٢٥٦) ووفيات الأعيان (١/٣٥٨) .
(٣) نَسَبَ هذا إلى ابن أبى هريرة: الشيرازيُّ في التبصرة ص (٣٩٢) ، والآمدي في الإحكام (١/٢٢٨) وجمع الجوامع مع شرح الجلال (٢/١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>