(٢) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه الروايتين والوجهين (٢/٣٣١) . وكون الذهب ليس بأصل وأنه يقوم بالدراهم رواية في المذهب، والرواية الثانية: أن الذهب أصل، ومقداره ربع دينار فصاعداً، نص عليه في رواية صالح والمروذي، فإذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار فلا يقطع، حتى لو ساوى ثلاثة دراهم فأكثر. قال المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين الموضع السابق: (هي أصح) . وهى المذهب كما ذكرها المرداوي في الانصاف (١٠/٢٦٢) . (٣) ذكر المؤلف معنى هذه الرواية منقولة عن الميموني في كتابه الروايتين والوجهين (٢/٢٢٤) . وراجع هذه المسألة في كتاب الإِنصاف (١/١٧٢٠) والمغني (١٨/٦٣) . (٤) الزيادة يقتضيها المقام، وهي كذلك في أحكام الذمة لابن القيم (٢/٧٩٧) .