للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في الفرق بين الفرض والواجب]

[مدخل]

...

مسألة [في الفرق بين الفرض والواجب] : ١

فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، مثل نص القرآن [٤٧/أ] المتواتر، وإجماع الأمة٢.

والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به، كأخبار الآحاد والقياس، وما كان مختلفًا في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك٣.

هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، ذكره في مواضع:

فقال في رواية أبي داود٤ وابن إبراهيم: "المضمضة والاستنشاق


١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"٥٠-٥١"، وروضة الناظر ص"١٦"، وشرح الكوكب المنير ص"١١٠".
٢ هذه إحدى روايات ثلاث نقلت عن الإمام أحمد في تعريف الفرض، على القول بالفرق بينه وبين الواجب.
والرواية الثانية هي: أن الفرض، ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
والرواية الثالثة هي: أن الفرق: ما ثبت بالقرآن.
انظر: المسودة ص"٥٠".
٣ وممن قال بهذا الرأي من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا والحلواني، وعزاه ابن عقيل إلى الأصحاب.
انظر: شرح الكوكب المنير ص"١١٠".
٤ هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني، إمام في الحديث، صاحب السنن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن رووا عنه كثيرًا من الحديث والفقه، له كتاب مسائل الإمام أحمد. ولد سنة ٢٠٢هـ ومات بالبصرة سنة ٢٧٥هـ.
له ترجمة في: البداية والنهاية "١١/٥٤"، وتذكرة الحفاظ "٢/٥٩١"، وتاريخ بغداد "٩/٥٥"، وتهذيب التهذيب "٤/١٦٩"، وطبقات الحنابلة "١/١٥٩"، وطبقات المفسرين للداوودي "٢٠١/١"، ووفيات الأعيان "١/٢١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>