٢ هذه إحدى روايات ثلاث نقلت عن الإمام أحمد في تعريف الفرض، على القول بالفرق بينه وبين الواجب. والرواية الثانية هي: أن الفرض، ما لا يسقط في عمد ولا سهو. والرواية الثالثة هي: أن الفرق: ما ثبت بالقرآن. انظر: المسودة ص"٥٠". ٣ وممن قال بهذا الرأي من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا والحلواني، وعزاه ابن عقيل إلى الأصحاب. انظر: شرح الكوكب المنير ص"١١٠". ٤ هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني، إمام في الحديث، صاحب السنن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن رووا عنه كثيرًا من الحديث والفقه، له كتاب مسائل الإمام أحمد. ولد سنة ٢٠٢هـ ومات بالبصرة سنة ٢٧٥هـ. له ترجمة في: البداية والنهاية "١١/٥٤"، وتذكرة الحفاظ "٢/٥٩١"، وتاريخ بغداد "٩/٥٥"، وتهذيب التهذيب "٤/١٦٩"، وطبقات الحنابلة "١/١٥٩"، وطبقات المفسرين للداوودي "٢٠١/١"، ووفيات الأعيان "١/٢١٤".