للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه]

...

فصل: يجوز أن يقدم الاستثناء [٩٢/ب] على المستثنى منه

إذا كان متصلًا به، نحو قوله: ما جاءني إلا أخاك من أحد، وما مررت إلا إياك بأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>