للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا]

[مدخل]

...

مسألة ١ [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضًا] : ٢

مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله في بطلان الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.

خلافًا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية أيضًا.


١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"٨٣"، و "شرح الكوكب المنير" ص"٣٤٢" من الملحق.
٢ وبهذا قال أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية، كما نقله الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" ص"٣٤٢".
وأطلق القرافي المالكي القول بأنه يقتضي الفساد، كما في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"١٧٣".
وصرح الآمدي: بأنه لا يعرف من يقول بهذا القول غير مالك وأحمد في رواية عنه، صرح بذلك في كتابه: "الإحكام": "٢/١٧٥".
وقد أفاض القول في هذه المسألة ابن حزم في كتابه: "الإحكام": "٣/٣٠٧-٣٠٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>