للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فليصم (١) فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء، وبقي حكمه في غيره.

[دليلنا:]

أن ما ثبت تابعاً لغيره وجب أن يزول بزوال الموجب والمقتضى إذا


(١) هذا الحديث رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام. باب صيام يوم عاشوراء (٣/٥٥) بلفظ: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل، فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل، فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (٢/٧٩٨) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام، باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع (٤/١٦٢) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام، باب في صوم يوم عاشوراء (١/٣٥٤) .
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام، باب من زعم أن صوم
عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه (٤/٢٨٨) .
راجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٣٥٠) .
وهناك حديث آخر روته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، أخرجه عنها البخاري في كتاب الصيام باب صوم الصبيان (٣/٤٥) ، بلفظ: (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم ... ) الحديث.
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (٢/٧٩٨) .
وأخرجه عنها البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الصيام، باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه (٤/٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>