(٢) هذا الذى جزم به المؤلف هنا، ولكن في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (٧١) ذكر رأيين للحنابلة، الجواز وعدمه، ثم قال: (إن القول بالجواز هو المذهب الصحيح، ومسائل أصحابنا تدل عليه) . وفي المسوَّدة ص (٤١٣) : (قلتُ: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد في كثير من المواضيع. قلت: فصارت على روايتين منصوصتين، ولفظه: هي صحيحة حجة فيما عدا المخصوص) . وكان الأولى أن يحرر المؤلف محل النزاع؛ لأن العلة قسمان: منصوصة، ومستنبطة. وقد حرر محل النزاع أبو الخطاب في التمهيد، فذكر أن العلة المستنبطة فيها قولان، وبكل واحد قال فريق من الحنابلة، وأن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين. ثم ذكر المنصوصة، وقال: من يقول بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بالجواز، وقال بعضهم بعدمه. وسيأتي في استدلال المؤلف ومناقشته ما يشير إلى ذلك. (٣) هذه الرواية ترددت كثيراً، وقد سبق توثيقها.