للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في ورود الأمر بعد الحظر]

[مدخل]

...

مسألة ١: [في ورودِ الأمرِ بعدَ الحظرِ] :

صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور، ولا يكون أمرًا، نحو قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ٢، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض} ٣، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن} ٤، {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} ٥، "كنت نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي ألا فادَّخروها" ونحو ذلك.

وقد نص أحمد -رضي الله عنه- في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ٦، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} ٧، وقال٨ "أكثر من سمعنا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا على أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما"٩.


١ راجع هذه المسألة في المسودة "ص: ١٦- ٢٠"، وروضة الناظر "١٠٢، ١٠٣".
٢ "٢" سورة المائدة.
٣ "١٠" سورة الجمعة.
٤ "٢٢٢" سورة البقرة.
٥ "٥٣" سورة الأحزاب.
وقد استدل المؤلف بهذه الآية: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} ، وتعقبه المجد بأنها ليست فيما نحن فيه، ولم يعلِّل. قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأتِ بعد حظره والله أعلم.
٦ "٢" سورة المائدة.
٧ "١٠" سورة الجمعة.
٨ في المسوَّدة "ص: ١٧": "فقال".
٩ تعقب المجدُ في المسودة "ص: ١٧" المؤلِّفَ في وجه استدلاله من كلام الإمام أحمد فقال: "هذا اللفظ يقتضي: أن ظاهرهما الوجوب، وأنه من المواضيع المعدولة عن الظاهر لدليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>