والقول بالإباحة نص عليه الإمام الشافعي، ونقله ابن برهان في "الوجيز"عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، خلاف ما ذكره المؤلف هنا، والقول بالإباحة رجحه ابن الحاجب. وهناك قول ثالث في المسألة هو: التوقف، وإليه ذهب إمام الحرمين، واختاره الغزالي، وتذبذب الآمدي بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: "فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح". وهناك قول رابع هو: إن وَرَدَ الأمر بصيغة: افعل، فهو للإباحة، وإن ورد بغيرها فهو للوجوب. وهناك قول خامس هو: أن الأمر بعد الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إباحةً أو وجوبًا، وهو اختيار المجد ابن تيمية والكمال بن الهمام. راجع في هذا: المسوَّدة "ص: ١٦- ٢٠"، وروضة الناظر "١٠٢، ١٠٣"، والمنخول "١٣٠، ١٣١" و"الإحكام" للآمدي "٢/ ١٦٥، ١٦٦"، ونهاية السول "٢/ ٢٧٢- ٢٧٤"، وتيسير التحرير "١/ ٣٤٥- ٣٤٧"، واللُّمع في أصول الفقه "ص: ٨".