(٢) هذا إشارة إلى المعنى اللُّغوي الثاني للإِجماع، وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المحصول (٤/١٩) بأن الإجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق. وهذا ما يؤكده الأزهر في كتابه تهذيب اللغة (١/٣٩٦) فقد نقل عن الفراء قوله: (الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر..) كما نقل عن غيره قوله: ( ... وكذلك يقال: أجمعتُ النَّهبَ، والنهب: إبل القوم التى أغار عليها اللصوص، فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها وساقوها) . ثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئاً إلى شىء. والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعاً) . ومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة، فيعتبر من قبيل المشترك. (٣) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢١٥/ب) والتمهيد (٣/٢٤٢) وروضة الناظر ص (٦٧) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (٤٠/١) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) والمختصر لابن اللحام ص (٧٤) والمسودة ص (٣١٥) . (٤) لو أعاد الضمير مذكراً بأن قال: الإِجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثاً في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث خللاً في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسودة ص (٣١٥) وجد النص كما هو في الأصل، غير أن المحقق ذكر في الهامش أن نسخة (د) من كتاب المسوَّدة فيها: (الإِجماع حجة قطعية ... ) . ورُبما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة، =