وقد سبق تعريف الجدل عند المؤلف (١/١٨٤) ، وقد قال هناك: (والجدل كله سؤال وجواب) . كما سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٣٠) . وعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضح (١/٤٤١) بأنه: (الطلب للإِخبار بأداته في الإفهام) . وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (٦٩) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة تعريفات بصيغة قيل هي: (الطلب. وقيل: استدعاء الجواب. وقيل الاستخبار) . (٢) وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) وإمام الحرمين في الكفاية ص (٧٧-٧٨) وابن عقيل في الواضح (٢/٤٥٠) . لكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (٢/٤٥٧) زاد خامساً وهو سؤال الإلزام. وهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (٤/٣٧٥) وحكاه إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم. وزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) خامساً، هو: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول. ثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة ستة، فالثالث السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلِّد فيها؟) . واستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالماً بمذهب المسؤول فله أن يبدأ بالسؤال عن الدليل.