للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة ١ [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :

والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.

وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.

ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار.


١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"٨١"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٤٢-٣٤٣" من الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>