للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز تخصيص العام بالإجماع]

...

فصل: ويجوز التخصيص بالإجماع ١

لأن الإجماع حجة مقطوع بها؛ فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس؛ كان بالإجماع أحق.

ويفارق هذا النسخ بالإجماع أنه لا يجوز؛ لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته انقطع النسخ؛ فلا يصح أن ينسخ به، وليس كذلك التخصيص؛ لأنه يقترن باللفظ دليل يخرج منه ما ليس مرادًا؛ فإذا انعقد الإجماع على تخصيصه؛ علم أنه خطاب عام أريد به الخاص، والنسخ بالإجماع على هذا يتصور؛ فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك خبر؛ تبينا بالإجماع: أنه منسوخ، لا أن٢ الإجماع ينسخه.


١ راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص"١٢٦"، و"روضة الناظر" ص"١٢٧"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٠٧".
٢ في الأصل: "لان".

<<  <  ج: ص:  >  >>