للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام]

[مدخل]

...

مسألة ١: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:

فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.

وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار٢ فقال: "ومن أقر بعشرة دراهم وسكت٣ سكوتًا يمكنه٤ الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا٥ حالة".

وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين٦.


١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٢-١٥٣"، و "شرح الكوكب المنير" ص"١٨٨-١٩٠".
٢ ص"٩٩" من "مختصر الخرقي".
٣ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩": "ثم سكت ... ".
٤ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩": " ... كان يمكنه الكلام فيه..".
٥ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩" تقديم كلمة: "جياد" على كلمة "وافية".
٦ فصل المرداوي في كتابه: "الإنصاف" في كتاب "الأيمان": "١١/٢٥-٢٧" القول في الروايات في هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>