انظر: المراجع السابقة. وكان الأولى أن يذكر المؤلف محل النزاع، فإن العلة القاصرة قسمان: منصوص عليها ومستنبطة، والخلاف إنما هو في المستنبطة، ولذلك قال أبو الخطاب في التمهيد: ( ... فقال أصحابنا -رضي الله عنهم- وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع) . وقال في المسوَّدة: ( ... فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً، ذكره أبو الخطاب) . وذكر الآمدي في الاحكام (٣/٢٠٠) أن العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها أنها صحيحة. وذكر ابن السبكى في الإبهاج (٣/١٥٤) أن الاتفاق في الحلة المنصوصة نقله جماعة، منهم القاضي أبو بكر. ثم قال: (وأغربَ القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهباً ثالثاً: أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ... ولم أر هذا القول في شىء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا) . (١) انظر أصول السرخسي (٢/١٥٨) وتيسير التحرير (٤/٥) وفواتح الرحموت (٢/٢٧٦) وهو قول جمهورهم كما عبر به صاحب فواتح الرحموت. (٢) انظر: التبصرة ص (٤٥٢) والبرهان (٢/١٠٨٠) ، وشفاء الغليل ص (٥٣٧) ، والمستصفى (٢/٣٤٥) ، والمحصول (٥/٤٢٣) ، والإحكام للآمدي (٣/٢٠٠) والإبهاج (٣/٢٥٤) . (٣) في الأصل (يتعدا) بالمثناة التحتية.