في تصوري أن هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بدليل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، وكانت علته ظاهرة، ففي هذه الحالة تقاس عليه كل مسألة توفرت فيها هذه العلة. أما إذا كانت العلة مستنبطة، مثل العلة في الربا، فهل يقاس على ذلك ما توفرت فيه هذه العلة المستنبطة؟ قولان لأهل العلم: المنع، وهو رأي ابن حامد الحنبلي. الجواز، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي. انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (٦٨) . الجانب الثاني: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة منصوصة أو مستنبطة، ثم قسنا على ذلك مسألة أخرى توفرت فيها العلة، فهذه المسألة الأخيرة الثابتة بالقياس هل يجور القياس عليها؟ هناك أمران يجب توضيحهما: الأول: هل العلة في القياس الأخير هي العلة في المقيس عليه في الأول والمستدل ترك القياس على الأصل الأول واستغنى بالقياس على الأصل في القياس الأوسط؟ هنا رأيان للأصولين. الجواز وعدمه، والخطْب في هذا يسير. =