وأخرجه ابن وهب وابن جرير، كما في الكنز (٥/٤٧٨) . وفيه: "وَبَرَة الكلبي"، أو"ابن وَبَرَة الكلبي". قال الألباني في الإرواء (٨/٤٧) : (لم أجد من وثقه) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: حد الخمر (٧/٣٧٨) عن عمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب استشار الناس في جلد الخمر ... ولم يذكر عبد الرزاق في سنده ابنَ عباس. وأخرجه ابن جرير عن يعقوب بن عتبة، كما في الكنز (٥/٤٧٩) . وبعد أن ذكر الحافظ طرفاً من تخريجه في التلخيص (٤/٧٥) قال: (وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال: عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلد أربعين، وقال جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إليّ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها [لعل صحتها: ولعمِل بها] لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده) . وبالنظر إلى هذه الطرق المتعددة، فالأثر يبلغ درجة الحسَن والله أعلم. (١) في الأصل: (اجتهد) .