للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار]

[مدخل]

...

مسألة ١: [الأمر المطلق يقتضي التكرار] :

الأمر المطلق يقتضي التكرار على الإمكان، سواء كان مقيدًا بوقت يتكرر مثل قوله: إذا زالت الشمس فصلِّ، أو كان غير مقيد، مثل قوله: صلِّ٢.

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله٣: "قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم} ٤، فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضوء واحد ٥". فقد نصَّ -رضي الله عنه- على أن الظاهر دلَّ على أن كل قائم عليه


١ راجع في هذه المسألة: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٦٠-٢٦٦"، و"التمهيد في أصول الفقه"، الورقة "٢٦- ٢٨"، و"المسوَّدة" "ص: ٢٠-٢٤"، و"روضة الناظر" "ص: ١٠٣-١٠٥" و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٣٢٨، ٣٢٩" من الملحق.
٢ هذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه، وهو اختيار القاضي هنا، ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه -أي عن القاضي- الاختلاف في الاختيار، بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه.
وهناك رواية أخرى، وهي: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، وعزا ابن مفلح هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب كما في كتابه التمهيد، الورقة "٢٦/ أ" وإليه مال ابن قدامة في "روضة الناظر"، راجع: المسودة وروضة الناظر في المواضع السابقة.
٣ في المسودة "ص: ٢١" من رواية صالح.
٤ "٦" سورة المائدة.
٥ هذا الحديث رواه بريدة -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد "١/ ٢٣٢".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد "١/ ٨٩"، وقال فيه: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد "١/ ٣٩" وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة "١/ ٧٣".
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة "١/ ٥٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>